السيد محمد سعيد الحكيم
241
التنقيح
يكفي في العبادة 1 ومنع توقفها على ورود أمر بها ، بل يكفي الإتيان به لاحتمال كونه مطلوبا أو كون تركه مبغوضا 2 ، ولذا استقرت سيرة العلماء والصلحاء - فتوى وعملا - على إعادة العبادات لمجرد الخروج من مخالفة النصوص الغير المعتبرة والفتاوى النادرة . واستدل في الذكرى - في خاتمة قضاء الفوائت - على شرعية قضاء الصلوات لمجرد احتمال خلل فيها موهوم ، بقوله تعالى : فاتقوا اللّه ما استطعتم ، واتقوا اللّه حق تقاته 3 ، وقوله تعالى : والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون 4 . [ التحقيق في المسألة ] والتحقيق : أنه إن قلنا بكفاية احتمال المطلوبية في صحة العبادة